التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 43517 آذار 1973

المادة 8-أ- يقدم وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير طلب تسجيل جديد لكل دواء مضى على تسجيله او تجديده خمس سنوات ويحق للجنة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء وتحديد سعر جديد له او اتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله. ب- اذا لم يتم تقديم طلب التسجيل وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر تسجيل الدواء ملغى بقرار يتخذه الوزير بناء على توصية اللجنة وعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تداوله.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية