الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 6- أ- تستوفي النقابةمن الاعضاء الرسوم التالية:-
رسم التسجيل للاعضاء الأردنيين 4 دنانير
رسم التسجيل للاعضاء غير الأردنيين 10 دنانير
رسم السنوي للمهندس الاردني 12 دينار
الرسم السنوي للمهندس غير الاردني 25 دينار
الرسم السنوي للمجاز 12 دينار
الرسم السنوي للمهندس الاردني المتدرب 6 دنانير
ب- تستوفي النقابة من المكاتب الهندسية الأردنية الرسوم التالية:-
1- من المكاتب الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
مهما كانت قيمتها ضمن حدود اختصاصاتها
رسم التسجيل 30 دينار
الرسم السنوي 30 دينار
2- من المكاتب الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على ثلاثماية الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها:-
رسم التسجيل 20 دينارا
الرسم السنوي 20 دينار
3- من المكاتب الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لأي منها على مئة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها:-
رسم التسجيل 10 دنانير
الرسم السنوي 10 دنانير
ج- تستوفي النقابة من الشركات الهندسية الأردنية الرسوم التالية:-
1- الشركات الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
مهما كانت قيمتها ضمن حدود اختصاصها:-
رسم التسجيل 40 دينارا
الرسم السنوي 40 دينارا
2- الشركات الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لأي منها على ثلاثماية الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها:
رسم التسجيل 30 دينارا
الرسم السنوي 30 دينارا
3- الشركات الهندسية التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و/ او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية
التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على مئة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها:-
رسم التسجيل 20دينارا
الرسم السنوي 20دينارا
د- تستوفي النقابة من المكاتب الهندسية او الشركات الهندسية غير الاردنية الرسوم التالية:-
رسم التسجيل 150 دينار
الرسم السنوي 150 دينارا
هـ- تستوفي النقابة من مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية
رسم تسجيل سنوي مقداره 500 دينار
و- تدفع رسوم التسجيل في جميع الحالات المبينة في هذه المادة عند تقديم طلب التسجيل لمجلس النقابة ، اما الرسم السنوي
فيدفع حال اتمام عملية التسجيل عن السنة التي تم التسجيل فيها ثم يستأنف دفعه في شهر كانون الثاني من كل عام