التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عضوية النقابة ورسومها

المادة 7من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

تستوفي النقابة من المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية رسماً عن الاتعاب التي يتقاضاها المكتب او الشركة الهندسية بدل مزاولتها اعمالها الهندسية على النحو التالي:- أ- (1/2%) من كامل المبالغ المتفق عليها مقابل القيام بالاعمال الهندسية المختلفة ما عدا المباني محسوبة على أساس قيمة العقد الذي يجب ايداع نسخة منه لدى النقابة بما في ذلك اي تعديلات تطرأ عليه على ان تحسم من تلك الاتعاب قبل فرض الرسم عليها ما يلي:- 1- الاتعاب والمبالغ التي تدفع للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية الاخرى مقابل قيامها باعمال من الباطن. 2- الاتعاب التي تدفعها المكاتب والشركات الهندسية لمكاتب الخدمات الهندسية الاردنية كالمساحة والمختبرات. 3- يشترط لاجراء الحسم المنصوص عليه في البندين (1)و (2) من هذه الفقرة ان يتم اثبات التكليف بتلك الاعمال وقيمة الاتعاب المترتبة عليها بموجب عقود تودع نسخ منها لدى النقابة خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ توقيعها وايداع اي تعديلات تطرأ عليها في حينها لدى النقابة. ب- مع مراعاة احكام الفقرات (ج)، (د)، (هـ) من هذه المادة تستوفي النقابة عن اعمال الدراسات والتصاميم للمباني التي تقوم بها المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية رسماً مقداره (20) فلساً عن كل متر مربع من المباني بموجب مخططات الترخيص والتعديلات التي تطرأ عليها، على انه في حالة التكرار للمباني افقياً في المشروع الواحد او في حالة تكرار الطوابق عمودياً في المباني التي تزيد طوابقها المتكررة عن طابقين فتحسب المساحات التي يستوفى عليها ذلك الرسم كما يلي:- 1- 100% من مساحة وحدة البناء غير المتكرر. 2- 75% من مساحة وحدة البناء الثانية اذا كانت مماثلة للاولى. 3- 50% من مساحة وحدة البناء الثالثة ااذ كانت مماثلة للوحدة الاولى. 4- 25% من مساحة كل وحدة بناء تزيد عن ذلك ومماثلة للوحدة الاولى. ج- واما المباني الصناعية الزراعية والحظائر المسقوفة والمستودعات فتحسب الرسوم التي تستوفيها النقابة عنها من المكاتب والشركات الهندسية الاردنية غير الاردنية التي قامت بتلك الاعمال وفقاً لاحكام اي من الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة ايهما تنتج رسماً أقل على انه في حالة قيام المكتب او الشركة بتلك الاعمال بدون عقد فيحسب الرسم وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د- اذا كانت الاعمال الهندسية تتعلق بمشاريع تعود لاي من الوزارات والدوائر الحكومية او لاي من المؤسسات الرسمية العامة او لاي من الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها فتستوفي النقابة (50%) من الرسم المستحق عليها بمقتضى احكام الفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة. هـ- يشترط في الرسوم التي يجوز استيفاؤها عن الاتعاب الهندسية ان لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار كحد اعلى في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، (ب)، (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية