الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
تستوفي النقابة من المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية رسماً عن الاتعاب التي يتقاضاها المكتب او الشركة
الهندسية بدل مزاولتها اعمالها الهندسية على النحو التالي:-
أ- (1/2%) من كامل المبالغ المتفق عليها مقابل القيام بالاعمال الهندسية المختلفة ما عدا المباني محسوبة على أساس
قيمة العقد الذي يجب ايداع نسخة منه لدى النقابة بما في ذلك اي تعديلات تطرأ عليه على ان تحسم من تلك الاتعاب قبل
فرض الرسم عليها ما يلي:-
1- الاتعاب والمبالغ التي تدفع للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية الاخرى مقابل قيامها باعمال من الباطن.
2- الاتعاب التي تدفعها المكاتب والشركات الهندسية لمكاتب الخدمات الهندسية الاردنية كالمساحة والمختبرات.
3- يشترط لاجراء الحسم المنصوص عليه في البندين (1)و (2) من هذه الفقرة ان يتم اثبات التكليف بتلك الاعمال وقيمة الاتعاب
المترتبة عليها بموجب عقود تودع نسخ منها لدى النقابة خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ توقيعها وايداع اي تعديلات
تطرأ عليها في حينها لدى النقابة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرات (ج)، (د)، (هـ) من هذه المادة تستوفي النقابة عن اعمال الدراسات والتصاميم للمباني التي
تقوم بها المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية رسماً مقداره (20) فلساً عن كل متر مربع من المباني بموجب
مخططات الترخيص والتعديلات التي تطرأ عليها، على انه في حالة التكرار للمباني افقياً في المشروع الواحد او في حالة
تكرار الطوابق عمودياً في المباني التي تزيد طوابقها المتكررة عن طابقين فتحسب المساحات التي يستوفى عليها ذلك الرسم
كما يلي:-
1- 100% من مساحة وحدة البناء غير المتكرر.
2- 75% من مساحة وحدة البناء الثانية اذا كانت مماثلة للاولى.
3- 50% من مساحة وحدة البناء الثالثة ااذ كانت مماثلة للوحدة الاولى.
4- 25% من مساحة كل وحدة بناء تزيد عن ذلك ومماثلة للوحدة الاولى.
ج- واما المباني الصناعية الزراعية والحظائر المسقوفة والمستودعات فتحسب الرسوم التي تستوفيها النقابة عنها من المكاتب
والشركات الهندسية الاردنية غير الاردنية التي قامت بتلك الاعمال وفقاً لاحكام اي من الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة
ايهما تنتج رسماً أقل على انه في حالة قيام المكتب او الشركة بتلك الاعمال بدون عقد فيحسب الرسم وفقاً لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.
د- اذا كانت الاعمال الهندسية تتعلق بمشاريع تعود لاي من الوزارات والدوائر الحكومية او لاي من المؤسسات الرسمية العامة
او لاي من الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها فتستوفي النقابة (50%) من الرسم المستحق
عليها بمقتضى احكام الفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة.
هـ- يشترط في الرسوم التي يجوز استيفاؤها عن الاتعاب الهندسية ان لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار كحد اعلى في اي حالة
من الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، (ب)، (ج) من هذه المادة.