الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
1- على المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية ان تقوم بدفع الرسوم المبينة في المادة (7) من هذا النظام
اولا بأول عن كل دفعة من الدفعات التي تستلمها مقابل قيامها بالاعمال الهندسية خلاف المباني، امام المباني فيجب دفع
رسوم الاتعاب عنها تقديم طلب ترخيص انشائها.
2- على المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية ان تقوم بتصفية رسوم الاتعاب ودفع المستحق منها للنقابة
عن كل عقد عند انتهائه وقبل استلام التصفية النهائية كما هو مستحق لها عن ذلك العقد وعلى الجهات المتعاقدة معها او
ذوي العلاقة التأكد من تطبيق ذلك.
3- على كل مكتب و شركة هندسية اردنية او غير الاردنية تصفية جميع رسوم الاتعاب المستحقة بموجب احكام هذا النظام عن
كل سنة خلال ستين يوما من بداية السنة التي تليها ،ولا يجوز ادراج اسم المكتب او الشركة ضمن قائمة المكاتب او الشركات
المسموح لها بمزاولة المهنة في المملكة الا بعد تسديد تلك الرسوم وتصفيتها عن ذلك الوجه.