التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عضوية النقابة ورسومها

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

1- على المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية ان تقوم بدفع الرسوم المبينة في المادة (7) من هذا النظام اولا بأول عن كل دفعة من الدفعات التي تستلمها مقابل قيامها بالاعمال الهندسية خلاف المباني، امام المباني فيجب دفع رسوم الاتعاب عنها تقديم طلب ترخيص انشائها. 2- على المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية ان تقوم بتصفية رسوم الاتعاب ودفع المستحق منها للنقابة عن كل عقد عند انتهائه وقبل استلام التصفية النهائية كما هو مستحق لها عن ذلك العقد وعلى الجهات المتعاقدة معها او ذوي العلاقة التأكد من تطبيق ذلك. 3- على كل مكتب و شركة هندسية اردنية او غير الاردنية تصفية جميع رسوم الاتعاب المستحقة بموجب احكام هذا النظام عن كل سنة خلال ستين يوما من بداية السنة التي تليها ،ولا يجوز ادراج اسم المكتب او الشركة ضمن قائمة المكاتب او الشركات المسموح لها بمزاولة المهنة في المملكة الا بعد تسديد تلك الرسوم وتصفيتها عن ذلك الوجه.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية