التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزراة: وزارة الاشغال العامة الوزير: وزير الاشغال العامة القانون: قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1973 النقابة: نقابة المهندسين المجلس: مجلس نقابة المهندسين النقيب: نقيب المهندسين امين السر: امين سر نقابة المهندسين امين الصندوق: امين صندوق نقابة المهندسين العضو: المهندس او المهندس المتدرب او المجاز المسجلين في النقابة حسب احكام قانونها الشعبة: مجموعة الفروع الهندسية المنصوص عليها في القانون الفرع الهندسي العلم الهندسي المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات والمعاهد المعترف بها المكتب الهندسي: مكتب الدراسات و- او الاستشارات الهندسية الشركة الهندسية: الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية الهندسية مزاولة المهنة: القيام بالعمل الهندسي في اي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في القانون بما في ذلك اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية