الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزراة: وزارة الاشغال العامة
الوزير: وزير الاشغال العامة
القانون: قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1973
النقابة: نقابة المهندسين
المجلس: مجلس نقابة المهندسين
النقيب: نقيب المهندسين
امين السر: امين سر نقابة المهندسين
امين الصندوق: امين صندوق نقابة المهندسين
العضو: المهندس او المهندس المتدرب او المجاز المسجلين في النقابة حسب احكام قانونها
الشعبة: مجموعة الفروع الهندسية المنصوص عليها في القانون
الفرع الهندسي العلم الهندسي المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات والمعاهد
المعترف بها
المكتب الهندسي: مكتب الدراسات و- او الاستشارات الهندسية
الشركة الهندسية: الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية الهندسية
مزاولة المهنة: القيام بالعمل الهندسي في اي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في القانون بما في ذلك اعمال الدراسات
ووضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من
يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها