الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
الباب الاول
اهداف النقابة وغاياتها
المادة 3- تعمل النقابة على
أ- تنظيم مهنة الهندسة وتوفير الحياة الكريمة لاعضائها وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:-
1- العمل على توحيد الاعضاء في اسرة واحدة وازالة كل خلاف قد ينشأ بينهم وتنظيم علاقاتهم مع الدوائر والمؤسسات والافراد،
وحل الخلافات التي تقع بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة
2- مراقبة تنفيذ القانون والانظمة الصادرة بموجبه
3- السعي لتوفير مجالات العمل للاعضاء
4- العمل على تحسين احوال الاعضاء الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن مصالحهم بالطرق المشروعة
5- مساعدة الاعضاء ماديا عن طريق المعونات والسلفات وانشاء الجمعيات التعاونية لهم
ب- العمل على رفع شأن المهنة وذلك:-
1- بالتعاون مع الافراد والهيئات والمؤسسات العلمية بما في ذلك اتحاد المهندسين العرب فيما يختص بالمهنة
2- بتكوين اللجان والجمعيات العلمية في فروع الهندسة المختلفة
3- بوضع التعليمات التي تستهدف رفع مستوى المهنة علميا وعلميا
4- بالاسهام في النشاطات التعليمية والمهنية والعلمية التي تساعد على تطوير المهنة والعاملين فيها من مهندسين وفنيين