التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اهداف النقابة وغاياتها

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

الباب الاول اهداف النقابة وغاياتها المادة 3- تعمل النقابة على أ- تنظيم مهنة الهندسة وتوفير الحياة الكريمة لاعضائها وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:- 1- العمل على توحيد الاعضاء في اسرة واحدة وازالة كل خلاف قد ينشأ بينهم وتنظيم علاقاتهم مع الدوائر والمؤسسات والافراد، وحل الخلافات التي تقع بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة 2- مراقبة تنفيذ القانون والانظمة الصادرة بموجبه 3- السعي لتوفير مجالات العمل للاعضاء 4- العمل على تحسين احوال الاعضاء الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن مصالحهم بالطرق المشروعة 5- مساعدة الاعضاء ماديا عن طريق المعونات والسلفات وانشاء الجمعيات التعاونية لهم ب- العمل على رفع شأن المهنة وذلك:- 1- بالتعاون مع الافراد والهيئات والمؤسسات العلمية بما في ذلك اتحاد المهندسين العرب فيما يختص بالمهنة 2- بتكوين اللجان والجمعيات العلمية في فروع الهندسة المختلفة 3- بوضع التعليمات التي تستهدف رفع مستوى المهنة علميا وعلميا 4- بالاسهام في النشاطات التعليمية والمهنية والعلمية التي تساعد على تطوير المهنة والعاملين فيها من مهندسين وفنيين

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية