التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · اجهزة النقابة

المادة 24من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 24- أ- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين لمركز النقيب ويجري الاقتراع عليه اولا ولا يتم علنا فرز الاصوات والنتيجة وتسمية النقيب بموجب نصوص القانون ب- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين لمركز نائب النقيب ومعه اسماء المرشحين لعضوية المجلس عن كافة الشعب الهندسية المذكورة بهذا النظام ويجري الاقتراع عليها من قبل الهيئة العامة باقتراع واحد بحيث ينتخب كل عضو من الهيئة العامة نائبا للنقيب والعدد المقرر من اعضاء المجلس من مختلف الشعب الهندسية ويتم علنا فرز الاصوات واعلان النتائج وتسمية نائب النقيب واعضاء المجلس.

الإحالة

المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية