الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 24- أ- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين لمركز النقيب ويجري الاقتراع عليه اولا ولا يتم علنا فرز الاصوات والنتيجة
وتسمية النقيب بموجب نصوص القانون
ب- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين لمركز نائب النقيب ومعه اسماء المرشحين لعضوية المجلس عن كافة الشعب الهندسية
المذكورة بهذا النظام ويجري الاقتراع عليها من قبل الهيئة العامة باقتراع واحد بحيث ينتخب كل عضو من الهيئة العامة
نائبا للنقيب والعدد المقرر من اعضاء المجلس من مختلف الشعب الهندسية ويتم علنا فرز الاصوات واعلان النتائج وتسمية
نائب النقيب واعضاء المجلس.