التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · اجهزة النقابة

المادة 25من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 25:- يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع الوزير او من يمثله، وتوقع عند تسليمها للعضو من قبل رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب اما بالنسبة لانتخاب نائب النقيب واعضاء المجلس فيجب ان تحوي البطاقة على مكان انتخاب المرشحين بحسب الشعب الهندسية بالاضافة الى خاتم النقابة وتوقيع الوزير او من يمثله وتوقيع رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر لاغية

الإحالة

المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية