الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972
أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود او برواتب شهرية مقطوعة بقرار من مجلس العمداء
بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. اما الموظفون من الدرجات الاخرى ومن هم في مستواهم من الراتب من الموظفين بعقود
او برواتب شهرية مقطوعة فيعينون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية.
ب- يعين المستخدمون والعمال بالاجرة اليومية بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بتنسيب من الجهة المختصة.
ج- تراعى في التعيين لاول مرة القواعد التالية:-
1- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولها مخصصات في الميزانية السنوية
2- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي.