التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة 6- يشترط فيمن يعين في وظيفة مصنفة في ملاك الجامعة ان يكون: -

المادة 8من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود او برواتب شهرية مقطوعة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. اما الموظفون من الدرجات الاخرى ومن هم في مستواهم من الراتب من الموظفين بعقود او برواتب شهرية مقطوعة فيعينون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية. ب- يعين المستخدمون والعمال بالاجرة اليومية بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بتنسيب من الجهة المختصة. ج- تراعى في التعيين لاول مرة القواعد التالية:- 1- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولها مخصصات في الميزانية السنوية 2- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية