التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة 6- يشترط فيمن يعين في وظيفة مصنفة في ملاك الجامعة ان يكون: -

المادة 9من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

أ- يعين مديرو الوحدات من موظفي الجامعة بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من الرئيس. ب- يجري تعيين مساعد مدير الوحدة الادارية ومدير الدائرة ومساعده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص، اما رئيس القسم او الشعبة او الفرع فيجري تعيينه بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من مدير الدائرة.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية