الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
يتقاضى الموظف المجاز مرضيا من قبل اللجنة الطبية رواتبه وعلاواته وفقا لما يلي:-
أ- تصرف رواتبه وعلاوته كاملة عن الشهور الاربعة الاولى. ويصرف نصف الرواتب والعلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر
بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتعاد معاينته من قبل
اللجنة الطبية ، فأذا وجدت اللجنة لدى معاينتها الموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المدير
العام.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله،
فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الرواتب والعلاوات
بعد الاشهر الثمانية الاولى من مرضه، واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله فتنتهي خدماته
حكماً لعدم لياقته الصحية.