التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

يتقاضى الموظف المجاز مرضيا من قبل اللجنة الطبية رواتبه وعلاواته وفقا لما يلي:- أ- تصرف رواتبه وعلاوته كاملة عن الشهور الاربعة الاولى. ويصرف نصف الرواتب والعلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية ، فأذا وجدت اللجنة لدى معاينتها الموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المدير العام. ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله، فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الرواتب والعلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى من مرضه، واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله فتنتهي خدماته حكماً لعدم لياقته الصحية.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية