التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

أ- تمنح الزيادات السنوية للموظفين بقرار من المدير العام على تنسيب الرؤساء المباشرين في مواعيد تعينهم او ترفيعهم من كل عام ولا يجوز منح الموظف زيادته السنوية الا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ تعينه او ترفيعه. ب- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر. بدرجة جيد، وشروط ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية