الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية:
أ- أن يكون قد أمضى في خدمة الصندوق مدة سنتين على الأقل.
ب- وأن يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة إذا كان الترفيع في الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة أو الرابعة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الرابعة أو الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية إذا كان الترفيع إلى الدرجة الثانية أو الأولى على التوالي.
ج- وأن يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد.
د- يراعى في تقييم عمل أي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها ، والكفاءة في العمل ، والأقدمية في الدرجة.