التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية: أ- أن يكون قد أمضى في خدمة الصندوق مدة سنتين على الأقل. ب- وأن يكون راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة إذا كان الترفيع في الدرجة الخامسة. 2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة أو الرابعة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الرابعة أو الثالثة على التوالي. 3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية إذا كان الترفيع إلى الدرجة الثانية أو الأولى على التوالي. ج- وأن يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد. د- يراعى في تقييم عمل أي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها ، والكفاءة في العمل ، والأقدمية في الدرجة.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية