الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:
1- ان يكون قد امضى في خدمة الصندوق مدة سنة واحدة على الاقل.
2- ان يكون آخر تقرير سنوي ورد عنه بتقدير جيد على الاقل.
3- ان يكون راتبه الشهري راتب السنة الرابعة من الدرجة التي يشغلها على الاقل.
ب- يحسب راتب السنة الرابعة من اي درجة كما يلي:
راتب ادنى مربوط الدرجة مضافا اليه الحد الاقصى لثلاث زيادات سنوية عادية.
ج- يراعى في تقديم عمل اي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.