الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا بلغت خدمته في الصندوق اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمدة او لمدة اقصاها خمس سنوات.
3 - اذا طلب الموظف انهاء خدمته بعد ان امضى في خدمة الصندوق (30) عاما.
4 - الوفاة.
5 - عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
6 - الاستقالة المقبولة.
7 - الاستغناء عن الخدمة.
8 - فقد الجنسية الاردنية.
9 - العزل.
10- فقد الوظيفة
ب - اذا اصبح الموظف غير مفيد للصندوق او للخدمة فيه لأي سبب فللمجلس الاستغناء عن خدمته اذا كانت درجته اولى او ثانية
او ثالثة ويمارس المدير العام تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف لأحد الأسباب المبينة في البنود من (1 إلى 5) والبندين (7 و 8) من الفقرة (أ) من هذه المادة
أو بمقتضى الفقرة (ب) منها فتدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتحققة له في صندوق الادخار.
2- راتب الإجازة العادية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- راتبه الشهري الأخير عن كل سنة قضاها في خدمة الصندوق.
4- ما يستحق من المكافآت السنوية عن مدة خدمته.
5- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.