الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- تصرف أجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص
عليها في (المادة 45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في أعمال رسمية للصندوق خارج حدود مناطق البلديات
التي تقع مراكز أعمالهم فيها.
ب- تصرف أجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية لموظفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تأدية أعمال
رسمية للصندوق داخل أو خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز أعمالهم فيها وذلك إذا كانوا لا يتقاضون العلاوات
الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة 45 من هذا النظام.