التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

للمدير العام أن يمنح علاوة نقل شهرية لأي من مشغلي المناصب التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية أثناء الدوام الرسمي أو بعده حسب الترتيب التالي: 1- نائب المدير العام 15 ديناراً 2- موظفو الدرجة الأولى / أو مديرالفرع 10 دينار على أن يوقف صرف العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن مركز عمله إذا زادت مدة التغيب عن شهر واحد.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية