التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

المادة 46 - يسمح الموظف عند سفره داخل أو خارج المملكةبمهمة رسمية باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي: الدرجة والوظيفة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى كاملة أولى أولى أولى موظفو الدرجتين الثانية والثالثة كاملة أولى ثانية سياحية الموظفون الآخرون مقعد ثانية سياحية سياحية

الإحالة

المادة 46 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية