الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- اذا حصل موظف مصنف في الصندوق على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة باعمال الصندوق فيطبق عليه احد الحكمين التاليين ايهما
افضل لمصلحته:
1- يعطى راتب الشهادة المقررة بحسب احكام هذا النظام.
2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم العالي او الماجستير او
الدكتوراه.
ب- في حالة عدم وجود مركز شاغر في الدرجة التي يستحقها الموظف المصنف تطبيقا لاحكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز ان يعدل
راتبه جزئيا ضمن الدرجة الادنى فيها مباشرة بحيث يعطى الراتب المقرر على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة
التي يستحقها عند شغور اول مركز فيها.
ج- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف اذا حصل على مؤهل علمي او فني يؤهله للعمل في الوظائف المصنفة.