الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج ) من المادة (27) من هذا النظام على موظفي الصندوق
باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ ، و ، ز ، ح) على موظفي الصندوق بقرار من المجلس بناء
على تنسيب اللجنة.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام بالنسبة لموظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس
بناء على تنسيب من المدير العام.
د- لا يجوز للمجلس او المدير العام توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف عند ارتكابه لاية مخالفة مسلكية.