التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

تنهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجنايةاو بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة بالحبس لمدة تزيد عن شهرين وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- اذا نزلت درجته بالنسة للموظف المصنف او نزل راتبه بالنسبة للموظف غير المصنف ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل درجته او راتبه للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية