الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته
الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:
الدرجة سيارة ركوب بالقطار
سيارة شحن حمولة
نائب المدير العام وموظفو كاملة (أو مقعد لكل فرد أولى
12 طن
الدرجات الأولى والثانية من افراد اسرته ايهما
و الثالثة افضل له )
موظفو الدرجات الرابعة مقعد له ولكل فرد من ثانية
10 طن
والخامسة والسادسة وبقية افراد اسرته
الموظفين
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن.