التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2785، ص 1392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978

أ - يتولى الوزير او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين نيابة عن الحكومة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية او مجلس الوزراء. ب- يتولى المدير توقيع العقود مع المتعهدين نيابة عن الحكومة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة العطاءات المحلية ولجنة عطاءات المحافظة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية