الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978
المادة 11-
أ - عندما يرى الوزير أن تنفيذ مشروع معين يقتضي تشكيل لجنة عطاءات خاصة بذلك المشروع بالنظر لحجمه او لان هيئة او
حكومة اجنبية تساهم في تمويله فعلية ان يرفع الامر لمجلس الوزراء الذي له اذا رأى الموافقة على ذلك ان يعين ثلاثة
من كبار موظفي الحكومة بالاضافة الى وكيل الوزارة المختص ووكيل وزارة الاشغال العامة اعضاء في لجنة العطاءات الخاصة
بذلك المشروع ويعين المجلس رئيسا للجنة من بينهم.
ب - تقرر لجنة العطاءات الخاصة بموافقة الوزير الاجراءات والشروط والقواعد الواجب اتباعها في طرح العطاء ودراسة وابرام
العقود مع المتعهدين على ان تراعى في ذلك ما امكن التعليمات الصادرة عن الوزير بهذا الصدد.
ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب احكام هذه الماده بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية
وتصدق هذه القرارات من الوزير والوزير المختص وعند اختلافهما يبت في الامر من قبل رئيس الوزراء
د- اذا لم يصدق الوزير والوزير المختص او اي منهما القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى ديوانهما فيعتبر
القرار مصدقا من الجهة التي لم تصدر قرارها بشأنه خلال تلك المدة.