التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2785، ص 1392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978

المادة 11- أ - عندما يرى الوزير أن تنفيذ مشروع معين يقتضي تشكيل لجنة عطاءات خاصة بذلك المشروع بالنظر لحجمه او لان هيئة او حكومة اجنبية تساهم في تمويله فعلية ان يرفع الامر لمجلس الوزراء الذي له اذا رأى الموافقة على ذلك ان يعين ثلاثة من كبار موظفي الحكومة بالاضافة الى وكيل الوزارة المختص ووكيل وزارة الاشغال العامة اعضاء في لجنة العطاءات الخاصة بذلك المشروع ويعين المجلس رئيسا للجنة من بينهم. ب - تقرر لجنة العطاءات الخاصة بموافقة الوزير الاجراءات والشروط والقواعد الواجب اتباعها في طرح العطاء ودراسة وابرام العقود مع المتعهدين على ان تراعى في ذلك ما امكن التعليمات الصادرة عن الوزير بهذا الصدد. ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب احكام هذه الماده بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتصدق هذه القرارات من الوزير والوزير المختص وعند اختلافهما يبت في الامر من قبل رئيس الوزراء د- اذا لم يصدق الوزير والوزير المختص او اي منهما القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى ديوانهما فيعتبر القرار مصدقا من الجهة التي لم تصدر قرارها بشأنه خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية