التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2785، ص 1392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الاليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- أ - بقرار من المدير اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار ب - بقرار من وكيل الوزارة او المحافظ بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار. ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الوكيل اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين خمسة الاف وثلاثين الف دينار د- بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين ألف دينار.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية