الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الاليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه
التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:-
أ - بقرار من المدير اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار
ب - بقرار من وكيل الوزارة او المحافظ بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار.
ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الوكيل اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين خمسة الاف وثلاثين الف دينار
د- بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين ألف دينار.