التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2785، ص 1392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978

المادة 12- أ - للدائرة المختصة تنفيذ الاشغال الخاصة بها وفقا لاحكام هذا النظام اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة آلاف دينار ويمارس الوزير المختص والوكيل المختص والمدير المختص الصلاحيات المخولة لنظرائهم في وزارة الاشغال العامة. ب - للوزير تكليف الجهة طالبة العمل بالقيام به او الاشراف على تنفيذه وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية