التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966

المادة 20- أ- يتقاضى الموظف المجاز مرضياً من قبل اللجنة الطبية رواتبه وعلاواته وفقاً لما يلي: تصرف رواتبه وعلاواته كاملة عن الشهور الاربعة الاولى، ويصرف نصف الراتب والعلاوات عن الشهور الاربعة التالية، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية، فاذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها الموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فيجب انهاء خدماته بقرار من المدير العام ابتداء من تاريخ انتهاء الثمانية اشهر. جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها الموظف بعد انتهاء مدة الثمانية اشهر ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استنئاف عمله، فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر، بنصف الرواتب والعلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى من مرضه، واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقته الصحية.

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية