الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 20- أ- يتقاضى الموظف المجاز مرضياً من قبل اللجنة الطبية رواتبه وعلاواته وفقاً لما يلي:
تصرف رواتبه وعلاواته كاملة عن الشهور الاربعة الاولى، ويصرف نصف الراتب والعلاوات عن الشهور الاربعة التالية، ويعتبر
بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتعاد معاينته من قبل
اللجنة الطبية، فاذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها الموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فيجب انهاء خدماته
بقرار من المدير العام ابتداء من تاريخ انتهاء الثمانية اشهر.
جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها الموظف بعد انتهاء مدة الثمانية اشهر ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا
على استنئاف عمله، فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر،
بنصف الرواتب والعلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى من مرضه، واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على
استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقته الصحية.