التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966

المادة 21- أ- تمنح الزيادات السنوية للموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين في مواعيد تعيينهم او ترفيعهم من كل عام، ولا يجوز منح الموظف زيادته السنوية الا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ تعيينه اوترفيعه. ب- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارته في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة بدرجته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر، بدرجة جيد وشرط ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية