التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966

المادة 27- أ- لمجلس الوزراء الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والاقليمية والدولية وذلك بعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي: أ- ان يكون قد مضى على خدمة الموظف المصنف في المؤسسة مدة لا تقل عن سنتين. ب- يقرر مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها خمس سنوات ولا يجوز اعارة الموظف المصنف بعد تلك المدة. جـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف المصنف معارا الى مدة خدمته في المؤسسة كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك اذا كانت الاعارة للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية. د- لا يتقاضى الموظف المصنف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه لدى المؤسسة ولا اية علاوات او مكافأت ولا يستحق من المؤسسة اية اجازات عن مدة الاعارة. هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية