الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 27- أ- لمجلس الوزراء الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والاقليمية والدولية
وذلك بعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي:
أ- ان يكون قد مضى على خدمة الموظف المصنف في المؤسسة مدة لا تقل عن سنتين.
ب- يقرر مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها خمس سنوات ولا يجوز اعارة الموظف المصنف
بعد تلك المدة.
جـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف المصنف معارا الى مدة خدمته في المؤسسة كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق
الزيادة السنوية والترفيع وذلك اذا كانت الاعارة للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية.
د- لا يتقاضى الموظف المصنف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه لدى المؤسسة ولا اية علاوات او مكافأت ولا يستحق
من المؤسسة اية اجازات عن مدة الاعارة.
هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة.