الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 29- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (28) من هذا النظام على موظفي
المؤسسة باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (هـ، و، ز، ح) على موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء على
تنسيب اللجنة.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام بالنسبة لموظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس
بناء على تنسيب المدير العام.
د- لا يجوز للمجلس او المدير العام توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف عند ارتكابه لاية مخالفة مسلكية.