الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 33- أ- تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر ويجوز لمجلس الوزراء بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمدة او لمدد اقصاها خمس سنوات.
3- اذا طلب الموظف انهاء خدمته بعد ان امضى في خدمة المؤسسة (30) عاما.
4- الوفاة
5- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
6- الاستقالة المقبولة.
7- الاستغناء عن الخدمة.
8- فقد الجنسية الاردنية.
9- العزل.
ب- اذا اصبح الموظف غير مفيد للمؤسسة او للخدمة فيها لاي سبب، فللمجلس الاستغناء عن خدمته اذا كان من موظفي الدرجة
الاولى او الثانية او الثالثة، ويمارس المدير العام تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين.
جـ- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب من الاسباب المبينة في البنود من (1-5) والبندين (7) و(8) من الفقرة
(أ) من هذه المادة او بمقتضى الفقرة (ب) منها فتدفع له التعويضات التالية:
1- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
2- راتبه الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة.
3- ما يستحق من المكافآت السنوية عن مدة خدمته.