الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 32- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس او الى اللجنة او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات
تأديبية او جزائية بحقه.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام
وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
جـ- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن انهاء خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة
عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى
راتبه الكامل مع العلاوات عن الأشهر التسعة الاولى ونصف الراتب مع العلاوات المقررة عن المدةالزائدة عن تسعة اشهر.