التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966

المادة 22- أ) اذا حصل الموظف المصنف في المؤسسة على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة باعمال المؤسسة فيطبق عليه احد الحكمين التاليين ايهما افضل لمصلحته: 1- يعطى راتب الشهادة المقررة بحسب احكام هذا النظام. 2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة بدرجته اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه. ب) في حالة عدم وجود مركز شاغر في الدرجة التي يستحقها الموظف المصنف تطبيقاً لاحكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز ان يعدل راتبه جزئياً ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة بحيث يعطى الراتب المقرر على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول مركز فيها. جـ) يجوز تصنيف الموظف غير المصنف شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المصنفة.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية