الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 22- أ) اذا حصل الموظف المصنف في المؤسسة على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة باعمال المؤسسة فيطبق عليه احد الحكمين
التاليين ايهما افضل لمصلحته:
1- يعطى راتب الشهادة المقررة بحسب احكام هذا النظام.
2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة بدرجته اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم العالي او الماجستير او
الدكتوراه.
ب) في حالة عدم وجود مركز شاغر في الدرجة التي يستحقها الموظف المصنف تطبيقاً لاحكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز ان يعدل
راتبه جزئياً ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة بحيث يعطى الراتب المقرر على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة
التي يستحقها عند شغور اول مركز فيها.
جـ) يجوز تصنيف الموظف غير المصنف شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المصنفة.