التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966

المادة 33- أ- تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية: 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر ويجوز لمجلس الوزراء بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمدة او لمدد اقصاها خمس سنوات. 3- اذا طلب الموظف انهاء خدمته بعد ان امضى في خدمة المؤسسة (30) عاما. 4- الوفاة 5- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية. 6- الاستقالة المقبولة. 7- الاستغناء عن الخدمة. 8- فقد الجنسية الاردنية. 9- العزل. ب- اذا اصبح الموظف غير مفيد للمؤسسة او للخدمة فيها لاي سبب، فللمجلس الاستغناء عن خدمته اذا كان من موظفي الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة، ويمارس المدير العام تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين. جـ- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب من الاسباب المبينة في البنود من (1-5) والبندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة او بمقتضى الفقرة (ب) منها فتدفع له التعويضات التالية: 1- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. 2- راتبه الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة. 3- ما يستحق من المكافآت السنوية عن مدة خدمته.

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية