التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966

المادة 44- أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظفو الدرجة الاولى 10 دنانير موظفو الدرجة الثانية والثالثة 8 دنانير موظفو الدرجات الرابعة 6 دنانير والخامسة والسادسة ب- يطبق على الموظفين بعقود وغير المصنفين ما يطبق على نظرائهم من حيث الراتب من الموظفين المصنفيين. ج- اذا لم تتطلب المهمة المبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد موعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف نصف العلاوات المقررة في الفقرة (أ) اعلاه. د- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمله الجديد في مدينة اخرى داخل المملكة. هـ- اذا كان التكليف والانتداب او الاستدعاء الى عمان او العقبة، فتزاد العلاوة الواردة في هذه المادة بمعدل خمسين بالمائة.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية