الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 44- أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات
السفر التالية عن كل ليلة:-
موظفو الدرجة الاولى 10 دنانير
موظفو الدرجة الثانية والثالثة 8 دنانير
موظفو الدرجات الرابعة 6 دنانير
والخامسة والسادسة
ب- يطبق على الموظفين بعقود وغير المصنفين ما يطبق على نظرائهم من حيث الراتب من الموظفين المصنفيين.
ج- اذا لم تتطلب المهمة المبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد موعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف
نصف العلاوات المقررة في الفقرة (أ) اعلاه.
د- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمله
الجديد في مدينة اخرى داخل المملكة.
هـ- اذا كان التكليف والانتداب او الاستدعاء الى عمان او العقبة، فتزاد العلاوة الواردة في هذه المادة بمعدل خمسين
بالمائة.