الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 45- أ- اذا اوفد الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج
دون تحديد لعدد الليالي:-
الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار
موظفو الدرجة الاولى 30
موظفو الدرجة الثانية 25
موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 20
موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 15
ب- يمنح الموظفون غير المصنفين وبعقود علاوات سفر تعادل علاوات سفر نظرائهم من حيث الراتب من الموظفين المصنفين.
جـ- اذا كان الموظف الموفد في مهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد اليها فتدفع له علاوة بمعدل (40%) بمقتضى احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.