التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 67 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13161 حزيران 1976

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من:- أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في المحاسبة. ب- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في التجارة ، ادارة الاعمال الاقتصاد، الاحصاء، الادراة العامة، وله خبرة في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنة. ج- حامل شهادة البكالوريوس اوما يعادلها في غير الفروع الورادة في البندين (أ و ب) من هذه الفقرة وله خبرة في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنتين. د- لمن لا يحمل شهادة جامعية وله خبرة في المحاسبة لا تقل عن خمس سنوات.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 67 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية