التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 67 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1316
نُشر
1 حزيران 1976
المواد
6
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 67 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1316)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. ساري

رقم 67 لسنة 1976 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1316، نُشر في 1 حزيران 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات المحاسبين رقم 109 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام علاوات المحاسبين رقم 109 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات المحاسبين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المحاسب أ- الموظف الذي يعمل في المحاسبة او الشؤون المالية في الدائرة المختصة ويكون عمله الرئيسي القيام بكل او بعض الاعمال التالية: 1- قبض …

المادة 3

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من:- أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في المحاسبة. ب- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في التجارة ، ادارة …

المادة 4

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة حجب العلاوة المقررة وفق احكام المادة (3) او اعادة النظر في نسبتها.

المادة 5

تشكل لجنة من مدير عام دائرة الموازنة ووكيل وزراة المالية ومدير الدائرة المختصة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- لا يجوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ (25) دينارا شهريا. ج- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذ النظام واية …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية