الجريدة الرسميةالعدد 2622ص 10272 أيار 1976
الماده 8-
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات والالوية وسائر
الاجهزة والوحدات الادارية فيها ، وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لامين عام الوزارة ومديري الدوائر والمديريات.
د- وصف اعمال وواجبات الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال و التنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية والفنية في الوزارة.