نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2622، ص 1027
- نُشر
- 2 أيار 1976
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2622، ص 1027)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية ساري
رقم 57 لسنة 1976 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2622، ص 1027، نُشر في 2 أيار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة رقم 31 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة رقم 31 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية رقم 33 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 6 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية. الوزير: وزير الشؤون البلدية. الامين العام: امين عام الوزارة. الحاكم الاداري: …
المادة 3
الماده 3- أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تناط بالوزارة صلاحية الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها والمتعلقة بالامور التالية وتكون علاقة الحاكم الاداري في ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها فيها مع الوزير:- 1- …
المادة 4
الماده 4- أ - تنشأ الدوائر التالية في مركز الوزارة:- 1- دائرة الشؤون الادارية والمالية. 2- دائرة الشؤون القانونية. 3- دائرة الخدمات والاشغال الهندسية. 4- دائرة هندسة بلديات المحافظات والالوية. 5- دائرة التخطيط الاقليمي والتنظيم. 6-دائرة …
المادة 5
الماده 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون …
المادة 6
الماده 6- للوزير بتنسيب من الامين العام:- أ - احداث او الغاء أية مديرية في مناطق المملكة او دمج أي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء أية اقسام او شعب أو فروع في الدوائر في مركز الوزارة أو دمج اي منها في غيرها.
المادة 7
الماده 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- - الامين العام نائبا للرئيس - مساعدي الامين العام - اثنين من المستشارين يختارهما الوزير. - خمسة من مديري ادارات المحافظات والمديرين في المركز …
المادة 8
الماده 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة والوحدات …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.