التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2622، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2622ص 10272 أيار 1976

الماده 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة والوحدات الادارية فيها ، وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- الصلاحيات المخولة لامين عام الوزارة ومديري الدوائر والمديريات. د- وصف اعمال وواجبات الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها. هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال و التنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية والفنية في الوزارة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2622، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية