التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3699، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11511 تموز 1990

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية) على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا 2- الامين العام: نائبا للرئيس 3- المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية: عضوا 4- مستشاروا الوزير: اعضاء 5- ثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص يعينهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد: اعضاء ب- تكون مهمة اللجنة تقديم المشورة في المجالات التي يعرضها عليها الوزير ج- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية