نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990
- الجريدة الرسمية
- العدد 3699، ص 1151
- نُشر
- 1 تموز 1990
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1994
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1151)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة غير ساري
رقم 5 لسنة 1990 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1151، نُشر في 1 تموز 1990
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 6 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1994 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 6 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الأمين العام: الأمين العام للوزارة. المديرية: المديرية في مركز …
المادة 3
المادة 3- الوزارة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للثقافة وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك ما يلي: أ- التعريف بالحضارة العربية الاسلامية ، ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في …
المادة 4
أ- تتكون الوزارة من مركز الوزارة ومن: 1- دائرة المكتبة الوطنية 2- المركز الثقافي الملكي 3- متحف الحياة السياسية 4- مديريات الثقافة في المحافظات ب- يتكون مركز الوزارة مما يلي:. 1- مديرية النشر والدراسات والترجمة. 2- مديرية المجلات والدوريات …
المادة 5
أ- يكون الامين العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة للوزارة وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ب- للوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام ، ويتولى تحديد المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة لاي منهم ، …
المادة 6
أ- يسمى مدير المديريات ورئيس القسم فيها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام. ب- يكون مدير المديرية مسؤولا امام الامين العام مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمدير المديرية ويكون مسؤولا …
المادة 7
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية) على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا 2- الامين العام: نائبا للرئيس 3- المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية: عضوا 4- مستشاروا الوزير: اعضاء 5- ثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص يعينهم الوزير لمدة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.