التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3687، ص 601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3687ص 6011 نيسان 1990

تفرض لمصلحــة الخزينة عائدات تعدين بواقع (125) مائــة وخمســـة وعشريــن دينــاراً عن كــل طــن مــن البوتــاس المعــدن وبــما لا يتــجاوز (25%) من صـافي اربــاح الشــركـــة مالكـــة حــق التعديــن بعــد تنــزيــل الضرائــب المتوجبــة وتــدفــع الشركـة هذه العائدات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

الإحالة

المادة 2 من نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3687، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية