الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 7061 أيار 1978
اذا كان الموظف يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام
العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 او اي نظام آخر فيستمر هذا الموظف في تقاضي المبلغ الذي يقتاضاه من تلك
العلاوات عند نفاذ احكام هذا النظام ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه
بعد نفاذ احكام هذا النظام بسبب الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة الخدمة ويطبق عليه هذا
النظام عندما يصبح المبلغ الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضه بعد نفاذ احكامه او مساويا له.