الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994
المادة 4 -
على كل دائرة بالتعاون مع اللوزارة القيام بما يلي:
أ- ات تحدد اهدافها والمهام الموكوله اليها لتحقيق تلك الاهداف بكفاية وفاعلية، وان تعتمد الوسائل الكفيلة بتعريف
الموظفين والمواطنين باهدافها ومهامها.
ب- ان تعد مشروعا خاصا بتنظيمهاالاداري تبين فيه الوحدات الادارية فيها، وان تعمل على اعادة النظر في هذا التنظيم
بين وقت وآخر لتطويره، وكلما اقتضت مصلحة العمل وضروراته ذلك.
ج- ان تعمل على تطبيق مبدأ تفويض الصلاحيات بما يتناسب مع مستوى المسؤليات ويسمح باتخاذ القررات من قبل أدنى وحدة
ادارية قادرة على ذلك.
د- ان تطبق الاساليب التنظيمية التي تضمن حسن سير العمل، وتحول دون وقوع الازدواجية فيه، وتبعده عن التعقيد والتداخل،
وتعمل على تبسيط إجراءاته وذلك في سبيل تقديم خدمات الدائرة للمواطنيين بفاعلية وأقتصاد وسرعة.
هـ- ات تضع وصفا محددا لكل وظيفة فيها ،تحدد فيه الواجبات والمسؤليات المنوطة بها، ومتطلباتها من حيث المؤهلات والخبرات.
و- ان تقوم بتأهيل الموظف المعين فيها تحت التجربة وتوجيه خلال الشهور الستة الأولى من تعيينه لتعريفه بجهاز الدائرة
وأهدافها ومهامها، وتنظيمها الأداري، والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية، وايقافة على مهام وظيفته وتدريبه
على أساليب العمل في وحداتها الأدارية المختلفة.
ز- ان تعمل على تنمية قدرات الموظفين العلمية والعملية لتحسين مستوى ادائهم لأعمالهم، واعدادهم لتحمل مسؤوليات أكبر،
تحقيقاً لاهداف الدائرة ومهامها بما في ذلك توفير البعثات والدورات للموظفين.