التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4003، ص 2855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994

المادة 5 - أ- يكون للوزارة أمين عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً امامه عن أدارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها. ب- تنشأ في مركز الوزارة المديريات التالية وترتبط بالأمين العام:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- مديرية الشؤون القانونية. 3- مديرية العلاقات العامة والاعلام. 4- مديرية الدراسات والبحوث. 5- مديرية تنظيم اساليب العمل. ج- للوزير بناء على تنسيب المجلس احداث المديريات والمكاتب في مركز الوزارة او في المحافظات والاولوية او الغاء أي منها او دمجها بغيرها. د- يتولى أدارة شؤون كل مديرية او مكتب مركز الوزارة او في المحافظات مدير يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المديرية او المكتب المرتبط به وعن تنفيذ المهام الموكولة اليه. هـ- يرتبط مدير مكتب الوزير بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن المهم التي يكلفه بها. و- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث الأقسام والشعب في المديريات والمكاتب في مركز الوزارة او في المحافظات او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4003، ص 2855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية