الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994
المادة 5 -
أ- يكون للوزارة أمين عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً امامه عن أدارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها.
ب- تنشأ في مركز الوزارة المديريات التالية وترتبط بالأمين العام:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية العلاقات العامة والاعلام.
4- مديرية الدراسات والبحوث.
5- مديرية تنظيم اساليب العمل.
ج- للوزير بناء على تنسيب المجلس احداث المديريات والمكاتب في مركز الوزارة او في المحافظات والاولوية او الغاء أي
منها او دمجها بغيرها.
د- يتولى أدارة شؤون كل مديرية او مكتب مركز الوزارة او في المحافظات مدير يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه
عن حسن سير العمل في المديرية او المكتب المرتبط به وعن تنفيذ المهام الموكولة اليه.
هـ- يرتبط مدير مكتب الوزير بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن المهم التي يكلفه بها.
و- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث الأقسام والشعب في المديريات والمكاتب في مركز الوزارة او في المحافظات
او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.