التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4003، ص 2855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994

المادة 6 - على الرغم مما ورد في أي تشريع آحر يرتبط معهد الأدارة العامة بالوزير ويكون مديره مسؤولاً امام الوزير عن ادارة شؤون المعهد وحسن سير العمل فيه ويمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون معهد الادارة العامة المعمول به.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4003، ص 2855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية